الحنفية
لا يُنفَّذ إلا ببينةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُنفَّذ كتاب القاضي على المكتوب عليه إذا أنكر أنه المقصود بالكتاب؟
المكتوب عليه إذا أنكر أنه المقصود بكتاب القاضي قولهم كقول الشافعي: لا يؤخذ به إلا ببينة، نُقل عنهم أنهم قالوا بمثل قول الشافعي
لا يُنفَّذ إلا ببينةلم تذكره المصادر
المكتوب عليه إذا أنكر أنه المقصود بكتاب القاضي لا يؤخذ به حتى تقوم بينة أنه المكتوب عليه، فإن أقرّ أُخذ به، سواء رُفع في نسبه أو نُسب إلى صناعة أم لا
لا يُنفَّذ إلا ببينةلم تذكره المصادر
[ذكر الحال التي يجوز للقاضي المكتوب إليه إنفاذ ما كتب به] كان الشافعي يقول: إذا كتب القاضي لرجل بحق على رجل في مصر من الأمصار فأقر ذلك الرجل أنه المكتوب عليه بذلك رفع في نسبه أو لم يرفع أو نسبه إلى صناعة أو لم ينسبه إليها أخذ به. وإن أنكر لم يؤخذ به حتى تقوم بينة أنه هو المكتوب عليه بهذا الكتاب، وإذا رفع في نسبه أو نسبه إلى صناعة أو قبيلة أو أمر يعرف به فأنكره، فقامت عليه بينة (١) "بدائع الصنائع" (٧/ ٧ - ٨ - فصل أما شرط القضاء فأنواع).(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١١٧ باب كتاب القاضي إلى القاضي). بهذا الاسم والنسب والقبيلة والصناعة أخذ بذلك الحق، فإن كان في ذلك البلد أو غيره رجل يوافق هذا الاسم والنسب في القبيلة والصناعة فأنكر المكتوب عليه وقال: قد يكتب بهذا في هذا البلد على غيري [ممن] (١) يواف
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.