Hanafi
لا يُنفَّذ إلا ببينةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُنفَّذ كتاب القاضي على المكتوب عليه إذا أنكر أنه المقصود بالكتاب؟
المكتوب عليه إذا أنكر أنه المقصود بكتاب القاضي قولهم كقول الشافعي: لا يؤخذ به إلا ببينة، نُقل عنهم أنهم قالوا بمثل قول الشافعي
لا يُنفَّذ إلا ببينةNot stated in the sources
المكتوب عليه إذا أنكر أنه المقصود بكتاب القاضي لا يؤخذ به حتى تقوم بينة أنه المكتوب عليه، فإن أقرّ أُخذ به، سواء رُفع في نسبه أو نُسب إلى صناعة أم لا
لا يُنفَّذ إلا ببينةNot stated in the sources
[ذكر الحال التي يجوز للقاضي المكتوب إليه إنفاذ ما كتب به] كان الشافعي يقول: إذا كتب القاضي لرجل بحق على رجل في مصر من الأمصار فأقر ذلك الرجل أنه المكتوب عليه بذلك رفع في نسبه أو لم يرفع أو نسبه إلى صناعة أو لم ينسبه إليها أخذ به. وإن أنكر لم يؤخذ به حتى تقوم بينة أنه هو المكتوب عليه بهذا الكتاب، وإذا رفع في نسبه أو نسبه إلى صناعة أو قبيلة أو أمر يعرف به فأنكره، فقامت عليه بينة (١) "بدائع الصنائع" (٧/ ٧ - ٨ - فصل أما شرط القضاء فأنواع).(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١١٧ باب كتاب القاضي إلى القاضي). بهذا الاسم والنسب والقبيلة والصناعة أخذ بذلك الحق، فإن كان في ذلك البلد أو غيره رجل يوافق هذا الاسم والنسب في القبيلة والصناعة فأنكر المكتوب عليه وقال: قد يكتب بهذا في هذا البلد على غيري [ممن] (١) يواف
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.