الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
متى يستحق الغازي الفرس أو الدابة المحمول عليها في سبيل الله ويحل له بيعها؟
لم تذكره المصادر
استحقاق الغازي الدابة المحمول عليها في سبيل الله لا يبيعها ويتقوى بثمنها حتى يبلغ سبيل الله، يحمل مالك حديث ابن عمر على أن لا يبيعه ويتكارى بثمنه أو يشتري به سويقا أو زادا
بعد بلوغ سبيل اللهلم تذكره المصادر
استحقاق الغازي الدابة المحمول عليها في سبيل الله يستحقها ويطيب له بيعها بعد الغزو عليها، تأول أحمد فعل ابن عمر على أنه في ماله، وليس واجبا على من لم يفعل مثله
بعد الغزو[باب الأموال التي تجعل في سبيل الله] قد ذكرنا فيما مضى من كتاب فضائل الجهاد وفضل ارتباط الخيل والنفقة عليها وما يكتب لمرتبطها من الحسنات إذا ارتبطها احتسابا لله، وما يستحب من نفقة الخيل ويكره منه، وغير ذلك فأغنى ذلك عن إعادة ذكره، فمما لم نذكره فيما مضى: الوقت الذي يستحق فيه الغازي الفرس المحمول عليه، فروينا عن ابن عمر أنه كان إذا حمله على البعير في سبيل الله قال لصاحبه: لا تبعه حتى تخلف وادي القرى. ٦٣٣٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرني عبيد الله بن عمر، ويونس بن زيد (١)، وغير واحد أن نافعا حدثهم، عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا حمل على البعير في سبيل الله أو على الدابة أو على الشيء قال لصاحبه: لا تبعة ولا تملكه حتى تخلف وادي القرى (٢) من طريق الشام أو حذوه من طريق مصر، ثم شأنك وشأنه (٣)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.