الحنفية
قولانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقضي القاضي بشهادة شهود وجدها في ديوانه ولا يذكرها؟
قضاء القاضي بشهادة شهود وجدها في ديوانه ولا يذكرها فيه قولان: لا يقضي إلا أن يذكره، أو يقضي بما في ديوانه، الثاني قول يعقوب ومحمد، بشرط وضعه في قمطره وبخاتمه، وإلا أضر بالناس
قولانقضاء القاضي بشهادة شهود وجدها في ديوانه ولا يذكرها لا ينفع طابع القاضي ولا علامته إلا بشهداء أحياء يشهدون، قاله في كتاب عليه طابع القاضي فيه شهداء قد ماتوا
لا ينفع الطابعقضاء القاضي بشهادة شهود وجدها في ديوانه ولا يذكرها لا يقبلها بالخاتم إلا إن حفظها وحفظ معناها، لأن الكتاب والخاتم قد يُغيَّران
لا يقضي إلا بالحفظلم تذكره المصادر
[ذكر القاضي يجد في ديوانه شهادة شهود شهدوا عنده على أمر لا يحفظه هو أيحكم به أم يقف عنه حتى يعيد الشهود] اختلف أهل العلم في القاضي يجد في المكان الذي يحرز فيه كتبه شهادة شهود قد شهدوا عنده بحق لرجل على آخر، وقد وجد الإثبات بخطه ولا يذكر ذلك، وكان الشافعي يقول (١): وإذا شهد الشهود عند القاضي فينبغي له أن تكون نسخة شهاداتهم عنده وأن يتولى ختمها ورفعها، وتكون بين يديه، ولا تغيب عنه، ويليه بيده، أو يوليه أحدا بين يديه، وأن لا يفتح الموضع الذي فيه تلك الشهادة إلا بعد نظر إلى خاتمه، أو علامة له عليه، وأن لا يبعد منه، وأن يترك في يدي الشهود له نسخة تلك الشهادة إن شاء، ولا يختم الشهادة ويدفعها إلى المشهود له، وليس في يديه نسختها، لأنه قد يعمل على الخاتم، ويحرف الكتاب، وإن أغفل ولم يجعل نسختها عنده،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.