Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القضاء بما وجده القاضي في ديوانه

In 1 comparative book3 schools

هل يقضي القاضي بشهادة شهود وجدها في ديوانه ولا يذكرها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قضاء القاضي بشهادة شهود وجدها في ديوانه ولا يذكرها فيه قولان: لا يقضي إلا أن يذكره، أو يقضي بما في ديوانه، الثاني قول يعقوب ومحمد، بشرط وضعه في قمطره وبخاتمه، وإلا أضر بالناس

قولان
Maliki

قضاء القاضي بشهادة شهود وجدها في ديوانه ولا يذكرها لا ينفع طابع القاضي ولا علامته إلا بشهداء أحياء يشهدون، قاله في كتاب عليه طابع القاضي فيه شهداء قد ماتوا

لا ينفع الطابع
Shafi'i

قضاء القاضي بشهادة شهود وجدها في ديوانه ولا يذكرها لا يقبلها بالخاتم إلا إن حفظها وحفظ معناها، لأن الكتاب والخاتم قد يُغيَّران

لا يقضي إلا بالحفظ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر القاضي يجد في ديوانه شهادة شهود شهدوا عنده على أمر لا يحفظه هو أيحكم به أم يقف عنه حتى يعيد الشهود] اختلف أهل العلم في القاضي يجد في المكان الذي يحرز فيه كتبه شهادة شهود قد شهدوا عنده بحق لرجل على آخر، وقد وجد الإثبات بخطه ولا يذكر ذلك، وكان الشافعي يقول (١): وإذا شهد الشهود عند القاضي فينبغي له أن تكون نسخة شهاداتهم عنده وأن يتولى ختمها ورفعها، وتكون بين يديه، ولا تغيب عنه، ويليه بيده، أو يوليه أحدا بين يديه، وأن لا يفتح الموضع الذي فيه تلك الشهادة إلا بعد نظر إلى خاتمه، أو علامة له عليه، وأن لا يبعد منه، وأن يترك في يدي الشهود له نسخة تلك الشهادة إن شاء، ولا يختم الشهادة ويدفعها إلى المشهود له، وليس في يديه نسختها، لأنه قد يعمل على الخاتم، ويحرف الكتاب، وإن أغفل ولم يجعل نسختها عنده،

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 604

From the schools’ own books

Hanafi

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا ينفع الطابع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يقضي إلا بالحفظ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.