فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحليف المدعي مع بينته

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على المدعي اليمين مع بينته العادلة على المال الذي يدعيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المدعي الذي أقام البينة العادلة على المال لا يمين عليه إذا جاء بالبينة

لا يمين
المالكية

المدعي الذي أقام البينة العادلة على المال لا يُستحلف مع بينته، إلا إن ادعى المدعى عليه أن المال قد مضى فيحلف لأنها دعوى غير الأولى

لا يمين
الشافعية

المدعي الذي أقام البينة العادلة على المال لا يُستحلف مع بينته، وللشافعي في الدابة قول بتحليفه، إلا إن زعم المدعى عليه أن المال قد مضى؛ وذكر المؤلف أن قوله في الدابة اختلاف من قوله

لا يمين، وقول بالتحليف
الحنابلة

المدعي الذي أقام البينة العادلة على المال لا يمين عليه إذا جاء بالبينة

لا يمين

نص المسألة

[ذكر استحلاف المدعي مع بينته والاختلاف فيه] اختلف أهل العلم في المدعي يقيم البينة العادلة على المال يدعيه قبل الرجل هل للحاكم استحلافه مع بينته؟ فكان شريح، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وعبيد الله بن عتبة يرون أن يستحلف الرجل مع بينته، واستحلف شريح رجلا فكأنه تأبى اليمين فقال: بئس ما تثني على شهودك، وقال عبد الله بن عتبة لرجل استحلفه مع بينته فأبى أن يحلف: لا أقضي لك بمال لا تحلف عليه، وهذا قول سوار. وقال إسحاق بن راهويه (٤): إذا استراب الحاكم أوجب ذلك، وقالت (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٠ - كتاب الأقضية).(٢) "الأم" (٧/ ٧٦ - باب رد اليمين).(٣) "المدونة" (٤/ ٣٥ - باب في الرجل يدعي قبل الرجل حقًّا بغير شاهد فيجب اليمين على المدعى عليه فيأباها ويردها على المدعي فينكل) والذي بعده.(٤) "مسائل أحمد وإسحاق

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يمين، وقول بالتحليف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.