فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استحلاف المدعى عليه في الأموال

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجب استحلاف المدعى عليه في دعوى الأموال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر استحلاف الرجل في الطلاق والعتق] أجمع أهل العلم على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على ما ذكرناه عنهم (٢)، واختلفوا في وجوب اليمين في النكاح والطلاق والعتاق، فقالت طائفة: عم رسول الله ﷺ بقوله: "البينة على المدعي " كل مدعي وبقوله: "واليمين على المدعى عليه " كل مدعى عليه ثم خص (١) أخرجه أبو داود (٣٢٣٨) وعزاه المزي في "التحفة" إلى النسائي في "الكبرى" (١/ ٧٧) كلاهما من طريق الحارث بن سليمان به. قلت: وكردوس مجهول والحديث في الصحيحين بغير هذا اللفظ وتقدم.(٢) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ١٤٧)، ومراتب الإجماع" (ص ٩٢). القسامة، فعلى كل مدع عليه اليمين إذا لم يكن للمدعي بينة دخل في ذلك كل الأموال، والنكاح، والطلاق، والعتاق، وسائر الأحكام، هذا قول الشافعي (١) ﵀ وكان سوار يستحلف في الطلاق، وك

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.