فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد الأيمان في دعوى القتل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُستحلف المدعى عليه في دعوى القتل بخمسين يمينًا أم بيمين واحدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استحلاف المدعى عليه في دعوى القتل بيمين واحدة في غير القسامة

يمين واحدة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

استحلاف المدعى عليه في دعوى القتل بخمسين يمينًا، ولا يبرأ بأقل، الدم يخالف سائر الأيمان، واحتج بخبر القسامة

خمسون يمينًا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الأيمان في الدماء] اختلف أهل العلم في استحلاف المدعى عليه القتل، فقالت طائفة: الأيمان في الدماء تخالف جميع الأيمان، الدم لا يبرأ منه إلا بخمسين يمينا، وما سواه يستحق، ويبرأ منه بيمين واحدة إلا اللعان، فإنها بأربعة أيمان والخامسة (اللعان) (١) هذا قول الشافعي (٢)، وحجته في ذلك خبر القسامة، وفيه قول ثان: وهو أن الذي يستحلف في غير باب القسامة يمين واحد، هذا قول أصحاب الرأي ولا أحسبه إلا مذهب أهل المدينة (٣). قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه " (٤). فهذا الخبر يصرح بأنها يمين واحدة لا أيمان جماعة وليس لمتأول مع هذا الخبر تأويل، ودخل في جملة قوله ﷺ "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " كل مدع وكل مدعى عل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يمين واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

خمسون يمينًا

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١٠ ص ٢١

جَمِيعُ مَا سَبَقَ فِي أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعِي، أَمَّا إِذَا ادَّعَى الْقَتْلَ بِغَيْرِ لَوْثٍ وَتَوَجَّهَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَهَلْ يُغَلِّظُ عَلَيْهِ بِالْعَدَدِ؟ قَوْلَانِ، أَظْهَرُهُمَا: نَعَمْ ; لِأَنَّهَا يَمِينُ دَمٍ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.