فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بينة البراءة بعد الجحود

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقبل بينة المدعى عليه على البراءة بعد أن جحد الدعوى وأقام المدعي البينة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قبول بينة المدعى عليه على البراءة بعد جحوده تُقبل بينته، وفيها تفصيل بين صيغتي الجحود، تُقبل إن قال: ما لك عليّ شيء قط؛ ولا تُقبل إن قال: ما كان لك عليّ شيء ولا أعرفك

تفصيل
المالكية

قبول بينة المدعى عليه على البراءة بعد جحوده لا تُقبل بينته بعد الإنكار

لا تُقبل
الشافعية

قبول بينة المدعى عليه على البراءة بعد جحوده تُقبل بينته

تُقبل
الحنابلة

قبول بينة المدعى عليه على البراءة بعد جحوده لا تُقبل بينته بعد الإنكار

لا تُقبل

نص المسألة

[ذكر المدعى عليه يجحد ما ادعي قبله فتقوم عليه البينة بالحق فيأتي ببينة تشهد له بالبراءة] واختلفوا في الرجل يدعي قبل الرجل المال فيجحده المطلوب، فيقيم الطالب البينة، فيأتي المطلوب ببينة تشهد له بالبراءة مما (١) وبنحو قوله قال ابن قدامة في "المغني" (١٢/ ١٢٠) … وقال .... أبيح له الحلف ولا شيء عليه من إثم ولا غيره؛ لأن الله - تعالى - شرع اليمين ولا يشرع محرما .... وانظره فإنه هام.(٢) في الأصل: ابن عمر وهي زيادة مقحمة وقد أتى على الصواب بعدها والأثر وإن كنت لم أقف عليه لكن أشار إليه ابن قدامة في "المغني" (١٢/ ١٢١) وقال: وأما عمر فإنه خاف الاستنان به وترك الناس الحلف على حقوقهم فيدل على أنه لولا ذلك لما حلف وهذا أولى. يدعى عليه. فقالت طائفة: تقبل بينته، هذا قول الشافعي (١)، والنعمان (٢)، وقالت طائ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.