Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدد الأيمان في دعوى القتل

In 1 comparative book2 schools

هل يُستحلف المدعى عليه في دعوى القتل بخمسين يمينًا أم بيمين واحدة؟

Each school’s answer

Hanafi

استحلاف المدعى عليه في دعوى القتل بيمين واحدة في غير القسامة

يمين واحدة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

استحلاف المدعى عليه في دعوى القتل بخمسين يمينًا، ولا يبرأ بأقل، الدم يخالف سائر الأيمان، واحتج بخبر القسامة

خمسون يمينًا
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الأيمان في الدماء] اختلف أهل العلم في استحلاف المدعى عليه القتل، فقالت طائفة: الأيمان في الدماء تخالف جميع الأيمان، الدم لا يبرأ منه إلا بخمسين يمينا، وما سواه يستحق، ويبرأ منه بيمين واحدة إلا اللعان، فإنها بأربعة أيمان والخامسة (اللعان) (١) هذا قول الشافعي (٢)، وحجته في ذلك خبر القسامة، وفيه قول ثان: وهو أن الذي يستحلف في غير باب القسامة يمين واحد، هذا قول أصحاب الرأي ولا أحسبه إلا مذهب أهل المدينة (٣). قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه " (٤). فهذا الخبر يصرح بأنها يمين واحدة لا أيمان جماعة وليس لمتأول مع هذا الخبر تأويل، ودخل في جملة قوله ﷺ "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " كل مدع وكل مدعى عل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 49

From the schools’ own books

Hanafi

يمين واحدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

خمسون يمينًا

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 10 p. 21

جَمِيعُ مَا سَبَقَ فِي أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعِي، أَمَّا إِذَا ادَّعَى الْقَتْلَ بِغَيْرِ لَوْثٍ وَتَوَجَّهَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَهَلْ يُغَلِّظُ عَلَيْهِ بِالْعَدَدِ؟ قَوْلَانِ، أَظْهَرُهُمَا: نَعَمْ ; لِأَنَّهَا يَمِينُ دَمٍ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.