فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعارض البينات في دعاوى الدار

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

كيف تقسم دار ادعاها أربعة بالكل والثلثين والنصف والثلث، وأقام كل منهم شاهدين على دعواه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قسمة الدار بين المدعين الأربعة المتساوين في البينة تقسم على ستة وثلاثين سهما بالمنازعة، لمدعي الكل عشرون، ولمدعي الثلثين ثمانية، ولمدعي النصف خمسة، ولمدعي الثلث ثلاثة

قسمة المنازعة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر القوم تختلف دعواهم وتستوي حجتهم] اختلف أهل العلم في الدار يدعيها أربعة نفر، ادعى أحدهم أن له جميع الدار، وادعى الآخر أن له ثلثي الدار، وادعى الثالث أن له نصف الدار، وادعى الرابع أن له ثلث الدار، أقام كل واحد منهم شاهدي عدل على دعواه. يحكي بعض أصحابنا أن في هذه المسألة أربعة أقاويل: أحدها: أن الدار تقسم بينهم على ستة وثلاثين سهما يعزل ثلثها وهو اثنا عشر سهما فيدفع إلى مدعي الجميع، لأن مدعي الثلثين ومدعي النصف ومدعي الثلث قد تبرءوا من هذا الثلث فلم يدعوا فيه شيئا، ثم يؤخذ سدس الدار، وهو ستة أسهم من ستة وثلاثين سهما فيقسم بين مدعي جميع الدار ومدعي ثلثيها، لأنهما جميعا مدعيان لهذا السدس، وقد أقام كل واحد منهما على دعواه شاهدين فاستويا جميعا في هذا السدس وفي البينة، وتبرأ منه مدعي النصف ومدع

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قسمة المنازعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.