فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تنازع الدابة بدعوى النتاج

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

لمن يُقضى بالدابة التي في يد رجل إذا ادعاها آخر وأقام كل منهما بينة أنها نتجت عنده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القضاء بالدابة المتنازع عليها بينتي نتاج للذي هي في يديه، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي

لصاحب اليد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

القضاء بالدابة المتنازع عليها بينتي نتاج للذي هي في يديه، بفضل قوة سببه

لصاحب اليد
الحنابلة

القضاء بالدابة المتنازع عليها بينتي نتاج للذي ليست في يديه، لا فرق عنده بين النتاج وغيره

للخارج

نص المسألة

[ذكر دعوى النتاج] اختلف أهل العلم في الدابة تكون بيد الرجل فادعاها آخر، وأقام كل واحد منهما بينة على أنها دابته نتجها عنده فكان الشافعي يقول (١): هي للذي في يديه بفضل قوة سببه وهذا قول شريح، وإبراهيم النخعي، وبه قال أصحاب الرأي (٢)، وأبو ثور، وكذلك العبد والأمة، و (الدابة) (٣). ٦٦٢٣ - وقد روينا عن طاوس أنه قال في الدابة يأتي هذا بشهداء وهذا بشهداء عليها: إنها للذي هي في يديه (٤). وبه قال أبو عبيد، وقال: هذا قول أهل المدينة وأهل الشام (٥). ٦٦٢٤ - واحتج الشافعي بحديث أداه عن ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمر بن الحكم، عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله ﷺ للذي هي في يديه (٦). (١) "الأم" (٦/ ٣٣٤ - باب الدعوى في الشراء

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لصاحب اليد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لصاحب اليد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

للخارج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.