الحنفية
بالتفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لمن يُقضى بالثوب الذي في يد رجل إذا ادعى آخر أنه نسجه وأقام كل منهما بينة؟
القضاء بالثوب المتنازع عليه بينتي النسج للمدعي إن كان مما ينسج مرتين، ولصاحب اليد إن كان مرة، وإن كان مشكلًا فللمدعي حتى يُعلم أنه لا ينسج مرتين
بالتفصيللم تذكره المصادر
القضاء بالثوب المتنازع عليه بينتي النسج للذي هو في يديه
لصاحب اليدالقضاء بالثوب المتنازع عليه بينتي النسج للذي ليس هو في يديه
للخارج[ذكر دعوى النتاج] اختلف أهل العلم في الدابة تكون بيد الرجل فادعاها آخر، وأقام كل واحد منهما بينة على أنها دابته نتجها عنده فكان الشافعي يقول (١): هي للذي في يديه بفضل قوة سببه وهذا قول شريح، وإبراهيم النخعي، وبه قال أصحاب الرأي (٢)، وأبو ثور، وكذلك العبد والأمة، و (الدابة) (٣). ٦٦٢٣ - وقد روينا عن طاوس أنه قال في الدابة يأتي هذا بشهداء وهذا بشهداء عليها: إنها للذي هي في يديه (٤). وبه قال أبو عبيد، وقال: هذا قول أهل المدينة وأهل الشام (٥). ٦٦٢٤ - واحتج الشافعي بحديث أداه عن ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمر بن الحكم، عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله ﷺ للذي هي في يديه (٦). (١) "الأم" (٦/ ٣٣٤ - باب الدعوى في الشراء
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.