فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تنازع الثوب المنسوج

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

لمن يُقضى بالثوب الذي في يد رجل إذا ادعى آخر أنه نسجه وأقام كل منهما بينة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

القضاء بالثوب المتنازع عليه بينتي النسج للمدعي إن كان مما ينسج مرتين، ولصاحب اليد إن كان مرة، وإن كان مشكلًا فللمدعي حتى يُعلم أنه لا ينسج مرتين

بالتفصيل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

القضاء بالثوب المتنازع عليه بينتي النسج للذي هو في يديه

لصاحب اليد
الحنابلة

القضاء بالثوب المتنازع عليه بينتي النسج للذي ليس هو في يديه

للخارج

نص المسألة

[ذكر دعوى النتاج] اختلف أهل العلم في الدابة تكون بيد الرجل فادعاها آخر، وأقام كل واحد منهما بينة على أنها دابته نتجها عنده فكان الشافعي يقول (١): هي للذي في يديه بفضل قوة سببه وهذا قول شريح، وإبراهيم النخعي، وبه قال أصحاب الرأي (٢)، وأبو ثور، وكذلك العبد والأمة، و (الدابة) (٣). ٦٦٢٣ - وقد روينا عن طاوس أنه قال في الدابة يأتي هذا بشهداء وهذا بشهداء عليها: إنها للذي هي في يديه (٤). وبه قال أبو عبيد، وقال: هذا قول أهل المدينة وأهل الشام (٥). ٦٦٢٤ - واحتج الشافعي بحديث أداه عن ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمر بن الحكم، عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله ﷺ للذي هي في يديه (٦). (١) "الأم" (٦/ ٣٣٤ - باب الدعوى في الشراء

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لصاحب اليد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

للخارج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.