Hanafi
بالتفصيلIts place in the school’s books is not linked yet.
لمن يُقضى بالثوب الذي في يد رجل إذا ادعى آخر أنه نسجه وأقام كل منهما بينة؟
القضاء بالثوب المتنازع عليه بينتي النسج للمدعي إن كان مما ينسج مرتين، ولصاحب اليد إن كان مرة، وإن كان مشكلًا فللمدعي حتى يُعلم أنه لا ينسج مرتين
بالتفصيلNot stated in the sources
القضاء بالثوب المتنازع عليه بينتي النسج للذي هو في يديه
لصاحب اليدالقضاء بالثوب المتنازع عليه بينتي النسج للذي ليس هو في يديه
للخارج[ذكر دعوى النتاج] اختلف أهل العلم في الدابة تكون بيد الرجل فادعاها آخر، وأقام كل واحد منهما بينة على أنها دابته نتجها عنده فكان الشافعي يقول (١): هي للذي في يديه بفضل قوة سببه وهذا قول شريح، وإبراهيم النخعي، وبه قال أصحاب الرأي (٢)، وأبو ثور، وكذلك العبد والأمة، و (الدابة) (٣). ٦٦٢٣ - وقد روينا عن طاوس أنه قال في الدابة يأتي هذا بشهداء وهذا بشهداء عليها: إنها للذي هي في يديه (٤). وبه قال أبو عبيد، وقال: هذا قول أهل المدينة وأهل الشام (٥). ٦٦٢٤ - واحتج الشافعي بحديث أداه عن ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمر بن الحكم، عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله ﷺ للذي هي في يديه (٦). (١) "الأم" (٦/ ٣٣٤ - باب الدعوى في الشراء
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.