فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بينة الميراث بلا تعيين الورثة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كيف يُدفع الدار لمن أقام بينة أن أباه مات وتركها ميراثا ولم تعرف البينة الورثة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الدار المشهود بها ميراثا مع جهل الشهود بالورثة تُوقف حتى يثبتوا أنهم الورثة لا وارث غيرهم، يكلفهم القاضي البينة، فإن أقاموها دُفعت إليهم

توقف حتى الإثبات
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الدار المشهود بها ميراثا مع جهل الشهود بالورثة تُوقف حتى يثبتوا أنهم الورثة لا وارث غيرهم، يكلفهم القاضي البينة، فإن أقاموها دُفعت إليهم

توقف حتى الإثبات
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الدعوى في الميراث] واختلفوا في رجل يدعي دارا في يدي رجل ويقيم البينة أن أباه مات وتركها ميراثا، ولا وارث له غيره، وادعاها آخر، وذكر أن أخاه مات وترك هذه الدار لا وارث له غير هذا، والذي الدار في يديه ينكر، فكان الشافعي يقول (١): في هذه قولان أحدهما: أن تكون بينهما نصفين، والآخر: أن يقرع بينهما، فأيهما خرجت له القرعة كانت له كلها، أو تكون الدار بينهما نصفين. قال أبو بكر: وقد كان يقول إذ هو بالعراق في مثل هذه بالقرعة، وكان أبو ثور يقول: إن وقتتا البينتان فهي للأولى منهما، وإن لم توقتا فقد تهاترتا فألقيناهما جميعا واستحلفنا الذي الشيء في يده، فإن حلف لهما لم يخرج الشيء من يده. وقال أصحاب الرأي (٢): يقضى بالدار بينهما نصفين. قال أبو بكر: وإذا كانت أمة في يد رجل فادعاها رجل وأقام البينة أنها

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ١١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

توقف حتى الإثبات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

توقف حتى الإثبات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.