فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بينة الصداق مع بينة الميراث

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

لمن يُقضى بالدار إذا أقام آخر بينة أن أبا المدعي أصدقها أم هذا وماتت وتركتها ميراثا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

القضاء بالدار لابن المرأة التي أُصدقت إياها عند تعارض البينتين يُقضى بها لابن المرأة، لأن الرجل خرج منها بالتزويج عليها كالبيع

لابن المرأة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

القضاء بالدار لابن المرأة التي أُصدقت إياها عند تعارض البينتين يُقضى بها لابن المرأة، لأن الرجل خرج منها بالتزويج عليها كالبيع

لابن المرأة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الدعوى في الميراث] واختلفوا في رجل يدعي دارا في يدي رجل ويقيم البينة أن أباه مات وتركها ميراثا، ولا وارث له غيره، وادعاها آخر، وذكر أن أخاه مات وترك هذه الدار لا وارث له غير هذا، والذي الدار في يديه ينكر، فكان الشافعي يقول (١): في هذه قولان أحدهما: أن تكون بينهما نصفين، والآخر: أن يقرع بينهما، فأيهما خرجت له القرعة كانت له كلها، أو تكون الدار بينهما نصفين. قال أبو بكر: وقد كان يقول إذ هو بالعراق في مثل هذه بالقرعة، وكان أبو ثور يقول: إن وقتتا البينتان فهي للأولى منهما، وإن لم توقتا فقد تهاترتا فألقيناهما جميعا واستحلفنا الذي الشيء في يده، فإن حلف لهما لم يخرج الشيء من يده. وقال أصحاب الرأي (٢): يقضى بالدار بينهما نصفين. قال أبو بكر: وإذا كانت أمة في يد رجل فادعاها رجل وأقام البينة أنها

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ١١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لابن المرأة

موضعها في«المبسوط» ج ٣٠ ص ١١١

وَلَوْ أَقَامَتْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا وَصَفْنَا وَأَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا وَصَفْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ وَهُوَ إثْبَاتُ الصَّدَاقِ فَتَتَرَجَّحُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ تَعَارَضَتَا فِي إثْبَاتِ النِّكَاحِ وَالْمِيرَاثِ وَفِي بَيِّنَةِ الْمَرْأَةِ زِيَادَةٌ وَهُوَ إثْبَاتُ الصَّدَاقِ فَتَتَرَجَّحُ لِذَلِكَ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لابن المرأة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.