فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الكفار بين أهل الذمة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقبل شهادة غير المسلمين في الحكم بين أهل الذمة في المواريث؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض في الميراث تُقبل، لأن الكفر كله ملة واحدة، ولو كان الشهود مجوسًا

تُقبل
المالكية

شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض في الميراث لا تُقبل، لأن الفاسق المسلم تُرد شهادته فالكافر أولى بالرد

لا تُقبل
الشافعية

شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض في الميراث لا تُقبل، لأن الفاسق المسلم تُرد شهادته فالكافر أولى بالرد

لا تُقبل
الحنابلة

شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض في الميراث لا تُقبل، لأن الفاسق المسلم تُرد شهادته فالكافر أولى بالرد

لا تُقبل

نص المسألة

[ذكر الشهادة بين أهل الذمة في المواريث] قال أبو بكر: أمر الله - جل ذكره - بقبول شهادة من يرضى من المسلمين وأمر الله برد شهادة الفساق من المسلمين قال الله ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ إلى قوله: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾ (١) فإذا لم تجز شهادة الفساق من المسلمين، فشهادة من كذب على الله وكفر به ورسله أولى بالرد، لأن الكذاب من أهل الإسلام لما لم تجز شهادته فالكافر الذي كذب على الله أولى بالرد قال الله: ﴿فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه﴾ (٢)، فلا يجوز لحاكم ولا لغير حاكم أن يقبل شهادة أحد ممن خالف دين الإسلام، وسواء كان المحكوم له أو المحكوم عليه كافرا، لأن الله - جل ذكره - قال: ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين﴾ (٣)، وهذا قول مالك بن أنس (٤)، ومحمد بن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ١٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.