الحنفية
قولانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُجاز كتاب القاضي إلى القاضي بشهادة شهود على دار لم تُذكر حدودها أو ذُكر بعضها أو نُسبت إلى اسم مشهور؟
إجازة كتاب القاضي بشهادة على دار لم تُحدد بحدودها الكاملة عند أبي حنيفة لا يجوز، وعند يعقوب ومحمد يجوز، لا يجوز عنده بلا حدود، ولا بحدين حتى تُذكر ثلاثة أو أربعة، ولا بنسبتها إلى اسم مشهور
قولانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر ما يجوز إنفاذه من كتب القضاة في الشيء بعينه] واختلفوا فيما ينفذ من كتب القضاة فيما يقضون فيه من الشيء بعينه، فكان الشافعي يقول: وإذا أقام الرجل البينة على عبد موصوف، أو دابة موصوفة له ببلد آخر، وأحلفه القاضي أن هذا العبد الذي شهد لك به الشهود لعبدك أو دابتك لفي ملكك ما خرجت من ملكك بوجه من الوجوه كلها، وكتب بذلك كتابا من بلده إلى بلد من البلدان فأحضر عبدا بتلك الصفة، فالقياس أن لا يحكم له حتى يأتي الشهود الموضع الذي فيه تلك الدابة ويشهدوا عليها، وكذلك العبد، فلا يخرج من يدي صاحبه الذي هو في يديه بهذا (٣). (١) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١١٥ باب كتاب القاضي إلى القاضي).(٢) وهذا مذهب الحنابلة أيضًا وهو قول النخعي والشعبي، وانظر المغني" (١٢/ ٨٦ - ٨٧) - مسألة: وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.