Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشهادة بالنسب لصغير مملوك

In 1 comparative book1 schools

هل يُقضى بنسب الصغير الذي لا يعبر عن نفسه وهو في يد من يدعي أنه عبده إذا شهد الشهود أنه ابن مدعي النسب ولم يزيدوا على ذلك؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الصغير الذي شهد الشهود أنه ابن مدعي النسب ولم يزيدوا يلحق بأبيه نسبًا ويكون حرًّا، قول أصحاب الرأي: يُحكم له بالنسب والحرية بسبب النسب الذي شهدوا به.

حر ثابت النسب
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الشهادة في الولادة في النسب] قال أبو بكر: وإذا كان العبد صغيرا في يد رجل يدعي أنه عبده فالقول قوله إذا كان لا يعبر عن نفسه بمنزلة الثوب يكون بيد الرجل، فإن ادعى آخر أنه ابنه فهو مدع وعليه البينة، فإن شهدوا [أنه ابنه] (١) ولم يزيدوا على ذلك ففيها قولان: أحدهما: قول أبي ثور: أنه يقضى له بالنسب، ويجعل ابنه وهو عبد للذي هو في يديه لاحتمال أن تكون أمة تزوج (٢) حرا، فيكون الولد [رقيقا] (٣) بأمه، ويكون نسبه ثابتا. والقول الثاني: أنه يلحق به نسبه، ويجعل حرا من قبل النسب الذي شهدوا له به. هذا قول أصحاب الرأي (٤). وكذلك عند أصحاب الرأي: لو كان الأب من العرب أو من قريش أو من الموالي أو حر من أهل الذمة فهو سواء ويقضى به للأب ويكون حرا. وكان أبو ثور يقول: إذا كان الأب [عربيا] (٥) فإنه يقوم على أبيه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 129

From the schools’ own books

Hanafi

حر ثابت النسب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.