فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سبق المقتدي إمامه في الركوع

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم صلاة المقتدي إذا سبق إمامه بالركوع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة المقتدي الذي سبق إمامه بالركوع صحيحة إذا أدركه إمامه في الركوع، إذا ركع المقتدي فأدركه إمامه فيه

صحيحة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

صلاة المقتدي الذي سبق إمامه بالركوع باطلة مطلقًا، إذا سبقه بركن عالمًا عامدًا، لا ليأتي به مع إمامه

باطلة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيحة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ١٨٠

ولو ركع مقتدٍ فأدركه إمامه فيه صحّ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

باطلة

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٢١٥

وَمَنْ سَبَقَ بِرُكنٍ كأَنْ رَكَعَ وَرفَعَ لَا لِيَأْتِيَ بِهِ مَعَ إمَامِهِ فَقَبْلَ رُكُوعِهِ، أَوْ بِرُكنَينِ كَأَنْ رَكَعَ وَرَفَعَ وَاعْتَدَلَ قَبْلَ رُكُوعِهِ أَوْ رَفَعَ وَاعْتَدَلَ وَهَوَى إلَى السُّجُودِ قَبْلَ رَفْعِهِ عَالِمًا عَمْدًا، بَطَلَتْ مُطْلَقًا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.