فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخروج من الاعتكاف بلا عذر

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم خروج المعتكف من معتكفه بلا عذر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خروج المعتكف من معتكفه بلا عذر يفسد الاعتكاف، إذا خرج ساعة

يفسد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

خروج المعتكف من معتكفه بلا عذر ينقطع به تتابع الاعتكاف

ينقطع التتابع
الحنابلة

خروج المعتكف من معتكفه بلا عذر يبطل به الاعتكاف، ولو قل زمن خروجه، إن كان عامدا ذاكرا مختارا أو مكرها بحق

يبطل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفسد

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٢٥

فإن خرج ساعةً بلا عذرٍ فسد

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ينقطع التتابع

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٨١

وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر

الحنابلة

يبطل

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٣٦٨

وَإِنْ وَقَفَ أو كَانَ أَبْعَدَ، أَوْ خَرَجَ لَهُ ابْتِدَاءً وَتلَاصَقا وَمَشَى فِي انْتِقَالِهِ خَارجًا عَنهُمَا بِلَا عُذْرٍ، أو خَرَجَ لإِستِيفَاءِ حَقٍّ عَلَيهِ، وَأَمْكَنَهُ وَفَاؤُهُ أَوْ سَكِرَ. ويَتَّجِهُ: آثِمًا. أو ارتَدَّ أو خَرَجَ كُلَّهُ بِلَا عُذرٍ، ولو قَلَّ زَمَنُ خُرُوجِهِ، أَوْ نَوَاهُ، وَإنْ لم يَخْرُج، بَطَلَ اعْتِكَافُهُ، إنْ كَانَ عَامِدًا ذِاكِرًا مُخْتَارًا، أَوْ مُكْرَهًا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.