فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دخول مكة لحاجة بلا إحرام

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يلزم من دخل لحاجة أن يحرم أو يقضي عند دخول مكة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من دخل لحاجة ثم دخل مكة بغير إحرام له دخول مكة بغير إحرام، إذا دخل الكوفي البستان لحاجة له

يجوز بلا إحرام
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من دخل لحاجة ثم دخل مكة بغير إحرام لا يقضي الإحرام، إذا دخل لحاجة

لا قضاء
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز بلا إحرام

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٤٣

فلو دخل الكوفيّ البستان لحاجةٍ له دخول مكّة بغير إحرامٍ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا قضاء

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٢٤

والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.