الحنفية
يُقرّانموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦٤
تزوّج كافرٌ بلا شهودٍ أو في عدّة كافرٍ وذا في دينهم جائزٌ، ثمّ أسلما أقرّا عليه
هل يُقرّ الكافران بعد الإسلام على نكاحٍ عُقد بلا شهود أو في العدّة إذا كان جائزًا في دينهم؟
نكاح الكافرين الذي عقداه بلا شهود أو في العدّة ثم أسلما يُقرّان عليه، إذا كان جائزًا في دينهم
يُقرّانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
نكاح الكافرين الذي عقداه بلا شهود أو في العدّة ثم أسلما يُقرّان عليه، إذا اعتقداه نكاحًا، وإلا فلا
يُقرّانموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦٤
تزوّج كافرٌ بلا شهودٍ أو في عدّة كافرٍ وذا في دينهم جائزٌ، ثمّ أسلما أقرّا عليه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٠٥
وَإِنْ وَطِئَ كَافِرٌ كَافِرَةً وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا؛ أُقِرَّا وَإِلَّا فَلَا
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.