فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار الكفار على أنكحتهم الفاسدة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يُقرّ الكافران بعد الإسلام على نكاحٍ عُقد بلا شهود أو في العدّة إذا كان جائزًا في دينهم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

نكاح الكافرين الذي عقداه بلا شهود أو في العدّة ثم أسلما يُقرّان عليه، إذا كان جائزًا في دينهم

يُقرّان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

نكاح الكافرين الذي عقداه بلا شهود أو في العدّة ثم أسلما يُقرّان عليه، إذا اعتقداه نكاحًا، وإلا فلا

يُقرّان

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقرّان

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦٤

تزوّج كافرٌ بلا شهودٍ أو في عدّة كافرٍ وذا في دينهم جائزٌ، ثمّ أسلما أقرّا عليه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يُقرّان

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٠٥

وَإِنْ وَطِئَ كَافِرٌ كَافِرَةً وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا؛ أُقِرَّا وَإِلَّا فَلَا

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.