فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مهر الكبيرة غير الموطوءة

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تستحق الكبيرة مهرًا إذا لم يطأها الزوج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مهر الكبيرة التي لم يطأها الزوج لا مهر لها، إن لم يطأها

لا مهر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

مهر الكبيرة التي لم يطأها الزوج عليه خمس مهرها ويرجع به على الصغيرة، إن لم يكن دخل بالكبيرة

خمس المهر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا مهر

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦٨

ولا مهر للكبيرة إن لم يطأها

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

خمس المهر

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٧٦

وَإِنْ دَبَّتْ فَارْتَضَعَت رَضْعَتَينِ مِنْ نَائِمَةٍ، ثُمَّ اسْتَيقَظَتْ فَأَتَمَّتْ لَهَا ثَلَاثًا فَعَلَيهِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ نِصْفُ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكَبِيرَةِ وَمَهْرُ الْكَبِيرَةِ يَرْجِعُ بِخُمُسَيهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالكَبِيَرةِ فَعَلَيهِ خُمْسَ مَهْرِهَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.