فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الزوج على الكبيرة

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يرجع الزوج على الزوجة الكبيرة بما لزمه من مهر الصغيرة بسبب الرضاع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع الزوج على الزوجة الكبيرة بما لزمه من مهر الصغيرة بسبب الرضاع يرجع عليها إن تعمدت الفساد، وإلا لا

بشرط التعمد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

رجوع الزوج على الزوجة الكبيرة بما لزمه من مهر الصغيرة بسبب الرضاع يرجع عليها بنصف مهر الصغيرة، إن دبّت فارتضعت رضعتين من نائمة ثم أتمت ثلاثًا بعد استيقاظها

يرجع

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بشرط التعمد

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦٨

ويرجع به على الكبيرة إن تعمّدت الفساد وإلّا لا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يرجع

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٧٦

وَإِنْ دَبَّتْ فَارْتَضَعَت رَضْعَتَينِ مِنْ نَائِمَةٍ، ثُمَّ اسْتَيقَظَتْ فَأَتَمَّتْ لَهَا ثَلَاثًا فَعَلَيهِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ نِصْفُ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكَبِيرَةِ وَمَهْرُ الْكَبِيرَةِ يَرْجِعُ بِخُمُسَيهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالكَبِيَرةِ فَعَلَيهِ خُمْسَ مَهْرِهَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.