فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ملك الزوج زوجته

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم النكاح إذا ملك الزوج زوجته أو بعضها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا ملك الزوج زوجته أو بعضها، فإن النكاح يبطل

بطلان العقد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إذا ملك الزوج زوجته أو بعضها، فإن النكاح يبطل

بطلان النكاح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بطلان العقد

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٣

ولو ملكها أو شقصها أو ملكته أو شقصه بطل العقد

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بطلان النكاح

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢١١

ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.