فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نية الثلاث في الطلاق

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

إذا نوى الزوج ثلاث طلقات عند الطلاق فهل تقع ثلاثًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزوج الذي نوى ثلاث طلقات عند الطلاق تقع ثلاث طلقات

ثلاث
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الزوج الذي نوى ثلاث طلقات عند الطلاق تقع ثلاث طلقات، إذا قال: أنت طالق، ونوى ثلاثًا

ثلاث

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلاث

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٠

وإن نوى ثلاثًا فثلاثٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

ثلاث

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٨٠

وَأَنْتِ طَالِقٌ، وَنَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ كَنِيَّتِهِ الثَّلَاثَ بِأَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.