فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق بطلقة مع طلقة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

كم يقع إذا قال لزوجته: أنت طالق طلقة مع طلقة أو معها طلقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قال لزوجته: أنت طالق طلقة مع طلقة أو معها طلقة يقع عليها طلقتان

طلقتان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قال لزوجته: أنت طالق طلقة مع طلقة أو معها طلقة يقع عليها طلقتان، إذا كانت موطوءة

طلقتان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طلقتان

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٥

وفي بعد واحدةٍ أو قبلها واحدةٌ أو مع واحدةٍ أو معها ثنتان

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

طلقتان

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣٣

ولو قال لموطوأة أنت طالق طلقة مع أو معها طلقة فثنتان

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.