فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعليق طلاقين بعطف الواو

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

كم تطلق من قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق فدخلت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قال لزوجته معلقًا على دخول الدار لفظ الطلاق مرتين معطوفًا بالواو ثم دخلت تقع طلقة واحدة

واحدة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قال لزوجته معلقًا على دخول الدار لفظ الطلاق مرتين معطوفًا بالواو ثم دخلت تقع طلقتان، هذا هو الأصح عندهم

طلقتان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واحدة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٥

إن دخلت الدّار فأنت طالقٌ واحدةً وواحدةً فدخلت تقع واحدةٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

طلقتان

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣٣

ولو قال لهذه إن دخلت الدار فأنت طلق وطالق فدخلت فثنتان في الأصح

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.