فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكناية مع دلالة الحال

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يقع الطلاق بألفاظ الكناية عند وجود دلالة الحال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ألفاظ الكناية في الطلاق مع دلالة الحال لا يقع بها إلا بالنية أو دلالة الحال

بالنية أو الحال
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

ألفاظ الكناية في الطلاق مع دلالة الحال تكون صريحة في الطلاق، وهو اختيار ابن عقيل

صريحة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالنية أو الحال

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٦

لا تطلق بها إلّا بنيّته أو دلالة الحال

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

صريحة

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٧٣

وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ أَلْفَاظَ الْكِنَايَاتِ مَعَ دَلَالةِ الْحَالِ صَرِيحٌ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.