فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق بلفظ واحدة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم الطلاق إذا قال الزوج لزوجته لفظًا فيه «واحدة»؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إذا قال الزوج لزوجته لفظًا فيه «واحدة» فإنه يقع طلقة واحدة رجعية

واحدة رجعية
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إذا قال الزوج لزوجته لفظًا فيه «واحدة» فإنه يقع طلقة واحدة رجعية، في المدخول بها، ولو نوى أكثر

واحدة رجعية

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واحدة رجعية

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٦

فتطلق واحدةً رجعيّةً في اعتدّي واستبرئي رحمك وأنت واحدةٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

واحدة رجعية

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٨٠

وَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً؛ أَوْ وَاحِدَةً بِائِنَةً أَوْ وَاحِدَةً بَتَّةً فَرَجْعِيَّةٌ فِي مَدْخُولٍ بِهَا، وَلَوْ نَوَى أَكْثَرَ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.