فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختيار المرأة نفسها عند التخيير

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يقع الأثر بقول المرأة اخترت نفسي بعد قول زوجها لها اختاري؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول المرأة اخترت نفسي جوابًا لتخيير زوجها لها تطلق به

تطلق
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

قول المرأة اخترت نفسي جوابًا لتخيير زوجها لها يقع به الاختيار، إذا نوت، ولا يقع بقولها اخترت وحده حتى تقول نفسي

يقع

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تطلق

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٨

وإن قال لها اختاري فقالت أنا أختار نفسي أو اخترت نفسي تطلق

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يقع

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧٨

وَلَا يَقَعُ بِقَوْلِهَا اخْتَرْتُ بِنِيَّةٍ حَتَّى تَقُولَ نَفْسِي أَوْ أَبَوَيَّ، أَوْ الأَزْوَاجَ، أَوْ لَا تَدْخُلَ عَلَيَّ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.