فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستثناء من الطلاق الثلاث

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

كم يقع من الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثًا واستثنى منها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا مستثنيًا منها، فالواقع تقع ثنتان، إذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة

ثنتان
المالكية

من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا مستثنيًا منها، فالواقع تقع ثنتان، في قوله: ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا واحدة

ثنتان
الشافعية

من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا مستثنيًا منها، فالواقع تقع ثنتان، في قوله: ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا اثنتين

ثنتان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثنتان

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٥

وفي أنت طالقٌ ثلاثًا إلّا واحدةً تقع ثنتان

المالكية

ثنتان

موضعها في«مختصر خليل» ص ١١٨

فَفِي ثَلَاثٍ إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَلْبَتَّةَ إلَّا اثْنَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً: اثنتان

الشافعية

ثنتان

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣٤

أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فثنتان

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.