فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستثناء بثنتين في الطلاق

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

كم تقع من الطلقات إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين، فإنه يقع عليها طلقة واحدة

واحدة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين، فإنه يقع عليها ثلاث طلقات

الثلاث

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واحدة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٥

وفي إلا ثنتين واحدةٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

الثلاث

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٨٦

وَثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا أَوْ إلَّا ثِنْتَينِ أَوْ إلَّا جُزْءَ طَلْقَةٍ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ أَوْ إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ خَمْسًا أَوْ أَرْبَعًا إلَّا ثَلَاثًا أَوْ إلَّا وَاحِدَةً أَوْ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إلا وَاحِدَةً وَدُيِّنَ إنْ أَرَادَ الْمَجْمُوعَ أَوْ إلا طَالِقًا؛ أَوْ ثِنْتَينِ وَطَلْقَةً إلَّا طَلْقَةً؛ أَوْ ثِنْتَينِ وَنِصْفًا إلَّا طَلْقَةً، أَوْ ثِنْتَينِ وَثِنْتَي

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.