فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذف الأجنبية مع الزوجة

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم قذف الزوج أجنبية مع قذفه زوجته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا قذف الزوج زوجته وأجنبية، فإن حكم الأجنبية لا لعان فيها

لا لعان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إذا قذف الزوج زوجته وأجنبية، فإن حكم الأجنبية عليه حد مستقل لها، ويسقط حد الزوجة إن أقام بينة أولًا عنها

حدّان

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا لعان

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٢

ومن المبانة والأجنبيّة لا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

حدّان

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٤٩

وَمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ وَأَجْنَبِيةً فَعَلَيهِ حَدَّانِ إلا إنْ أَقَامَ بَينَةً أَوَّلًا عَنْ الزَّوجَةِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.