الحنفية
لا لعانموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٢
ومن المبانة والأجنبيّة لا
ما حكم قذف الزوج أجنبية مع قذفه زوجته؟
إذا قذف الزوج زوجته وأجنبية، فإن حكم الأجنبية لا لعان فيها
لا لعانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
إذا قذف الزوج زوجته وأجنبية، فإن حكم الأجنبية عليه حد مستقل لها، ويسقط حد الزوجة إن أقام بينة أولًا عنها
حدّانموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٢
ومن المبانة والأجنبيّة لا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٤٩
وَمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ وَأَجْنَبِيةً فَعَلَيهِ حَدَّانِ إلا إنْ أَقَامَ بَينَةً أَوَّلًا عَنْ الزَّوجَةِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.