Hanafi
لا لعانIts place in«كنز الدقائق» p. 292
ومن المبانة والأجنبيّة لا
ما حكم قذف الزوج أجنبية مع قذفه زوجته؟
إذا قذف الزوج زوجته وأجنبية، فإن حكم الأجنبية لا لعان فيها
لا لعانNot stated in the sources
Not stated in the sources
إذا قذف الزوج زوجته وأجنبية، فإن حكم الأجنبية عليه حد مستقل لها، ويسقط حد الزوجة إن أقام بينة أولًا عنها
حدّانIts place in«كنز الدقائق» p. 292
ومن المبانة والأجنبيّة لا
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«غاية المنتهى» vol. 2 p. 349
وَمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ وَأَجْنَبِيةً فَعَلَيهِ حَدَّانِ إلا إنْ أَقَامَ بَينَةً أَوَّلًا عَنْ الزَّوجَةِ
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.