الحنفية
بائنموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٣
وبائنةٌ إن نوى الطّلاق
ما حكم الكناية إذا نوى بها الطلاق؟
الكناية إذا نوى بها المتكلم الطلاق يقع بها طلاق بائن
بائنلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الكناية إذا نوى بها المتكلم الطلاق يقع بها الطلاق في الحال، في وهبتك وأمرك بيدك واختاري نفسك
يقعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٣
وبائنةٌ إن نوى الطّلاق
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧٩
وَإِنْ نَوَى بِوَهَبْتُكِ أَوْ أَمْرُكِ بِيَدِكِ أَوْ اخْتَارِي نَفْسَك الطَّلَاقَ فِي الْحَالِ؛ وَقَعَ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.