فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكناية مع نية الطلاق

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم الكناية إذا نوى بها الطلاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكناية إذا نوى بها المتكلم الطلاق يقع بها طلاق بائن

بائن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الكناية إذا نوى بها المتكلم الطلاق يقع بها الطلاق في الحال، في وهبتك وأمرك بيدك واختاري نفسك

يقع

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بائن

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٣

وبائنةٌ إن نوى الطّلاق

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يقع

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧٩

وَإِنْ نَوَى بِوَهَبْتُكِ أَوْ أَمْرُكِ بِيَدِكِ أَوْ اخْتَارِي نَفْسَك الطَّلَاقَ فِي الْحَالِ؛ وَقَعَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.