فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التحريم دون نية الطلاق

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لامرأته: أنت علي حرام، ولم ينو طلاقا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الزوج لامرأته: أنت علي حرام، ولم ينو طلاقا يقع الطلاق، في الفتوى، إذا كان الحرام عنده طلاقا

يقع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قول الزوج لامرأته: أنت علي حرام، ولم ينو طلاقا لا يقع الطلاق

لا يقع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٣

وفي الفتوى: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام، والحرام عنده طلاق، ولكن لم ينو طلاقا: وقع الطلاق.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يقع

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣٢

وإن لم ينو طلاقا فلا

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.