الحنفية
يقعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٣
وفي الفتوى: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام، والحرام عنده طلاق، ولكن لم ينو طلاقا: وقع الطلاق.
هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لامرأته: أنت علي حرام، ولم ينو طلاقا؟
قول الزوج لامرأته: أنت علي حرام، ولم ينو طلاقا يقع الطلاق، في الفتوى، إذا كان الحرام عنده طلاقا
يقعلم تذكره المصادر
قول الزوج لامرأته: أنت علي حرام، ولم ينو طلاقا لا يقع الطلاق
لا يقعلم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٣
وفي الفتوى: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام، والحرام عنده طلاق، ولكن لم ينو طلاقا: وقع الطلاق.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣٢
وإن لم ينو طلاقا فلا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.