فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق ثلاثًا بألف فطلّق واحدة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الحكم إذا طلبت الزوجة طلاقها ثلاثًا بألف فطلّقها الزوج واحدة فقط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا قالت الزوجة: طلقني ثلاثًا بألف، فطلّقها الزوج واحدة، فإن العوض له ثلث الألف، وبانت الزوجة

ثلث الألف
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إذا قالت الزوجة: طلقني ثلاثًا بألف، فطلّقها الزوج واحدة، فإن العوض يلزمها ثلث الألف في الواحدة

ثلث الألف
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلث الألف

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٥

قالت طلّقني ثلاثًا بألفٍ فطلّق واحدةً له ثلث الألف وبانت

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ثلث الألف

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٢٧

ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة بثلثه

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.