فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قبول المرأة واحدة من ثلاث بألف

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم قول الزوج لزوجته طلقي نفسك ثلاثًا بألف إذا طلقت نفسها واحدة فقط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا طلب الزوج من زوجته أن تطلق نفسها ثلاثًا بألف فطلقت واحدة لم يقع شيء

لا يقع
المالكية

إذا طلب الزوج من زوجته أن تطلق نفسها ثلاثًا بألف فطلقت واحدة تقع واحدة بثلث الألف، إذا قبلت واحدة بالثلث

واحدة بالثلث
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٥

طلّقي نفسك ثلاثًا بألفٍ أو على ألفٍ فطلّقت واحدةً لم يقع شيءٌ

المالكية

واحدة بالثلث

موضعها في«مختصر خليل» ص ١١٣

أَوْ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِالثُّلُثِ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.