الحنفية
لا يقعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٥
طلّقي نفسك ثلاثًا بألفٍ أو على ألفٍ فطلّقت واحدةً لم يقع شيءٌ
ما حكم قول الزوج لزوجته طلقي نفسك ثلاثًا بألف إذا طلقت نفسها واحدة فقط؟
إذا طلب الزوج من زوجته أن تطلق نفسها ثلاثًا بألف فطلقت واحدة لم يقع شيء
لا يقعإذا طلب الزوج من زوجته أن تطلق نفسها ثلاثًا بألف فطلقت واحدة تقع واحدة بثلث الألف، إذا قبلت واحدة بالثلث
واحدة بالثلثلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٥
طلّقي نفسك ثلاثًا بألفٍ أو على ألفٍ فطلّقت واحدةً لم يقع شيءٌ
موضعها في«مختصر خليل» ص ١١٣
أَوْ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِالثُّلُثِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.