الحنفية
ظهارموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٧
وبـ: أنت عليّ حرامٌ كظهر أمّي طلاقًا أو إيلاءً فظهارٌ
ما حكم قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كظهر أمي مع نية الطلاق أو الإيلاء؟
قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كظهر أمي ظهار ولو نوى طلاقا أو إيلاء
ظهارقول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كظهر أمي في أخذه بالطلاق إن نواه تأويلان، مع قيام البينة
تأويلانلم تذكره المصادر
قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كظهر أمي ظهار ولو نوى طلاقا
ظهارموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٧
وبـ: أنت عليّ حرامٌ كظهر أمّي طلاقًا أو إيلاءً فظهارٌ
موضعها في«مختصر خليل» ص ١٢٥
وَهَلْ يُؤْخَذُ بِالطَّلَاقِ مَعَهُ إذَا نَوَاهُ مَعَ قيام البينة: كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي؟ تأويلان
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧٧
وَأَنْتِ أَوْ الْحِلُّ أَوْ مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيهِ حَرَامٌ ظِهَارٌ وَلَوْ نَوَى طَلَاقًا كَنِيَّتِهِ بِأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.