فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أنت علي حرام كظهر أمي

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كظهر أمي مع نية الطلاق أو الإيلاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كظهر أمي ظهار ولو نوى طلاقا أو إيلاء

ظهار
المالكية

قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كظهر أمي في أخذه بالطلاق إن نواه تأويلان، مع قيام البينة

تأويلان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كظهر أمي ظهار ولو نوى طلاقا

ظهار

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ظهار

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٧

وبـ: أنت عليّ حرامٌ كظهر أمّي طلاقًا أو إيلاءً فظهارٌ

المالكية

تأويلان

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٢٥

وَهَلْ يُؤْخَذُ بِالطَّلَاقِ مَعَهُ إذَا نَوَاهُ مَعَ قيام البينة: كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي؟ تأويلان

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

ظهار

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧٧

وَأَنْتِ أَوْ الْحِلُّ أَوْ مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيهِ حَرَامٌ ظِهَارٌ وَلَوْ نَوَى طَلَاقًا كَنِيَّتِهِ بِأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.