فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التشبيه بالأم في أنت علي حرام

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم قول الرجل لامرأته «أنت علي حرام كأمي» أو «كظهر أمي»؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام كأمي أو كظهر أمي يقع ما نواه من ظهار أو طلاق

بحسب النية
المالكية

قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام كأمي أو كظهر أمي في أخذه بالطلاق مع الظهار تأويلان، إذا نوى الطلاق مع قيام البينة

تأويلان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام كأمي أو كظهر أمي ظهار ولو نوى به طلاقًا

ظهار

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بحسب النية

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٧

وبـ: أنت عليّ حرامٌ كأمّي ظهارًا أو طلاقًا فكما نوى

المالكية

تأويلان

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٢٥

وَهَلْ يُؤْخَذُ بِالطَّلَاقِ مَعَهُ إذَا نَوَاهُ مَعَ قيام البينة: كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي؟ تأويلان

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

ظهار

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧٧

وَأَنْتِ أَوْ الْحِلُّ أَوْ مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيهِ حَرَامٌ ظِهَارٌ وَلَوْ نَوَى طَلَاقًا كَنِيَّتِهِ بِأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.