الحنفية
بحسب النيةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٧
وبـ: أنت عليّ حرامٌ كأمّي ظهارًا أو طلاقًا فكما نوى
ما حكم قول الرجل لامرأته «أنت علي حرام كأمي» أو «كظهر أمي»؟
قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام كأمي أو كظهر أمي يقع ما نواه من ظهار أو طلاق
بحسب النيةقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام كأمي أو كظهر أمي في أخذه بالطلاق مع الظهار تأويلان، إذا نوى الطلاق مع قيام البينة
تأويلانلم تذكره المصادر
قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام كأمي أو كظهر أمي ظهار ولو نوى به طلاقًا
ظهارموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٧
وبـ: أنت عليّ حرامٌ كأمّي ظهارًا أو طلاقًا فكما نوى
موضعها في«مختصر خليل» ص ١٢٥
وَهَلْ يُؤْخَذُ بِالطَّلَاقِ مَعَهُ إذَا نَوَاهُ مَعَ قيام البينة: كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي؟ تأويلان
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧٧
وَأَنْتِ أَوْ الْحِلُّ أَوْ مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيهِ حَرَامٌ ظِهَارٌ وَلَوْ نَوَى طَلَاقًا كَنِيَّتِهِ بِأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.