فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صيام ثلاثة أيام عند العجز

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يلزم العاجز عن الواجب الأول صيام ثلاثة أيام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العاجز عن الأول يلزمه صيام ثلاثة أيام صيام ثلاثة أيام عند العجز عن أحدهما

ثلاثة أيام
المالكية

العاجز عن الأول يلزمه صيام ثلاثة أيام ثم صوم ثلاثة أيام

ثلاثة أيام
الشافعية

العاجز عن الأول يلزمه صيام ثلاثة أيام لزمه صوم ثلاثة أيام عند العجز

ثلاثة أيام
الحنابلة

العاجز عن الأول يلزمه صيام ثلاثة أيام صام ثلاثة أيام عند العجز، إن لم يكن عذر

ثلاثة أيام

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلاثة أيام

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٢٨

فإن عجز عن أحدهما صام ثلاثة أيّامٍ متتابعةً

المالكية

ثلاثة أيام

موضعها في«مختصر خليل» ص ٨٢

ثم صوم ثلاثة أيام

الشافعية

ثلاثة أيام

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٢٧

فإن عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام

الحنابلة

ثلاثة أيام

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٣٢

فَإِنْ عَجَزَ كَعَجْزِهِ عَنْ فِطْرَةٍ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيامٍ مُتَتَابِعَةٍ وُجُوبًا إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.