فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقليم الأظفار وقص الشارب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز تقليم الأظفار والأخذ من الشارب إن كان طويلًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تقليم الأظفار والأخذ من الشارب إن كان طويلًا لا يجوز

لا يجوز
المالكية

تقليم الأظفار والأخذ من الشارب إن كان طويلًا لا يجوز، شدد مالك فيه حتى أوجب على فاعله التعزير.

لا يجوز
الشافعية

تقليم الأظفار والأخذ من الشارب إن كان طويلًا يجوز في الإملاء، ولا يجوز في القديم، له قولان: الإملاء بالجواز، والقديم بعدمه.

قولان
الحنابلة

تقليم الأظفار والأخذ من الشارب إن كان طويلًا يجوز

يجوز

نص المسألة

واختلفوا في تقليم أظفاره والأخذ من شاربه، إن كان طويلا واختلفوا في تقليم أظفاره والأخذ من شاربه، إن كان طويلا. فقال الشافعي في الإملاء وأحمد: يجوز ذلك. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم: لا يجوز ذلك. وشدد مالك فيه حتى أوجب على فاعلة التعزير.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز

موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ٨٥٨

(وَ) سُنَّ (خِضَابُ لِحْيَةِ رَجُلٍ وَرَأْسِ امْرَأَةٍ بِحِنَّاءٍ وَقَصُّ شَارِبِ غَيْرِ مُحْرِمٍ، وَتَقْلِيمُ أَظْفَارِهِ إنْ طَالَا) ، أَيْ: الشَّارِبُ وَالْأَظْفَارُ (وَأَخْذُ شَعْرِ إبِطَيْهِ) نَصًّا؛ لِأَنَّهُ تَنْظِيفٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِقَطْعِ عُضْوٍ، أَشْبَهَ إزَالَةَ الْوَسَخِ وَالدَّرَنِ، وَيُعَضِّدُهُ عُمُومَاتُ سُنَنِ الْفِطْرَةِ. (وَجَعَلَهُ) ، أَيْ: الْمَأْخُوذَ مِنْ شَعْرٍ وَظُفْرٍ (مَعَهُ) - أَيْ: الْمَيِّتِ - فِي كَفَنِهِ بَعْدَ إعَادَةِ غُسْلِهِ (نَدْبًا كَعُضْوٍ أَصْلِيٍّ سَقَطَ) ، لِمَا رَوَى أَحْمَدُ فِي مَسَائِلِ صَالِحٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ:" تُغْسَلُ رَأْسُ الْمَيِّتَةِ؛

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.