الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز تقليم الأظفار والأخذ من الشارب إن كان طويلًا؟
تقليم الأظفار والأخذ من الشارب إن كان طويلًا لا يجوز
لا يجوزتقليم الأظفار والأخذ من الشارب إن كان طويلًا لا يجوز، شدد مالك فيه حتى أوجب على فاعله التعزير.
لا يجوزتقليم الأظفار والأخذ من الشارب إن كان طويلًا يجوز في الإملاء، ولا يجوز في القديم، له قولان: الإملاء بالجواز، والقديم بعدمه.
قولانتقليم الأظفار والأخذ من الشارب إن كان طويلًا يجوز
يجوزواختلفوا في تقليم أظفاره والأخذ من شاربه، إن كان طويلا واختلفوا في تقليم أظفاره والأخذ من شاربه، إن كان طويلا. فقال الشافعي في الإملاء وأحمد: يجوز ذلك. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم: لا يجوز ذلك. وشدد مالك فيه حتى أوجب على فاعلة التعزير.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٦٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ٨٥٨
(وَ) سُنَّ (خِضَابُ لِحْيَةِ رَجُلٍ وَرَأْسِ امْرَأَةٍ بِحِنَّاءٍ وَقَصُّ شَارِبِ غَيْرِ مُحْرِمٍ، وَتَقْلِيمُ أَظْفَارِهِ إنْ طَالَا) ، أَيْ: الشَّارِبُ وَالْأَظْفَارُ (وَأَخْذُ شَعْرِ إبِطَيْهِ) نَصًّا؛ لِأَنَّهُ تَنْظِيفٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِقَطْعِ عُضْوٍ، أَشْبَهَ إزَالَةَ الْوَسَخِ وَالدَّرَنِ، وَيُعَضِّدُهُ عُمُومَاتُ سُنَنِ الْفِطْرَةِ. (وَجَعَلَهُ) ، أَيْ: الْمَأْخُوذَ مِنْ شَعْرٍ وَظُفْرٍ (مَعَهُ) - أَيْ: الْمَيِّتِ - فِي كَفَنِهِ بَعْدَ إعَادَةِ غُسْلِهِ (نَدْبًا كَعُضْوٍ أَصْلِيٍّ سَقَطَ) ، لِمَا رَوَى أَحْمَدُ فِي مَسَائِلِ صَالِحٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ:" تُغْسَلُ رَأْسُ الْمَيِّتَةِ؛
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.