فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخروج بلا إذن في اليمين

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم خروج الزوجة بلا إذن بعد قول الزوج: لا تخرجي إلا بإذني؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الزوج لزوجته: لا تخرجي إلا بإذني، وخروجها يشترط لكل خروج إذن

إذن لكل خروج
المالكية

قول الزوج لزوجته: لا تخرجي إلا بإذني، وخروجها يدخل فيه الخروج بلا إذنه

بلا إذنه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

قول الزوج لزوجته: لا تخرجي إلا بإذني، وخروجها تطلق إذا خرجت بلا إذنه، ومنه إذا أذن ثم نهاها، أو أذن ولم تعلم، فخرجت

تطلق

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إذن لكل خروج

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٣٢

لا تخرجي إلّا بإذني شرط لكلّ خروجٍ إذنٌ

المالكية

بلا إذنه

موضعها في«مختصر خليل» ص ٨٤

وبلا إذنه في لا تخرجي إلا بإذني

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تطلق

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣١٠

إذَا قَال إنْ خَرَجْتِ بِلَا إذْنٍ أَو إلَّا بِإِذْنِي أَوْ حَتَّى آذَنَ لَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَخَرَجَت وَلَمْ يَأذَنْ أَو أَذِنَ ثُمَّ نَهَاهَا أَوْ أَذِنَ وَلَمْ تَعْلَمْ أَوْ عَلِمَتْ فَخَرَجَتْ ثُمَّ خَرَجَت بِلَا إذْنِهِ؛ طَلُقَتْ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.