الحنفية
من حين الحلفموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٣٥
لا يكلّمه شهرًا فهو من حين حلف
كيف تُحسب المدة التي حلف على ترك أمر فيها إذا وقع الحلف في أثناء الشهر؟
المدة المحلوف عليها في اليمين تبدأ من حين الحلف
من حين الحلفلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
المدة المحلوف عليها في اليمين يُكمَل ما حلف في أثنائه بالعدد، إذا كان الحلف في أثناء الشهر
إكمال بالعددموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٣٥
لا يكلّمه شهرًا فهو من حين حلف
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٩٢
وَإذَا مَضَتْ سَنَةٌ فَبِمُضِيِّ اثْنَي عَشَرَ شَهْرًا بِالأَهِلَّةِ وَيَكْمُلُ مَا حَلَفَ فِي أَثْنَائِهِ بِالْعَدَدِ وَإذَا مَضَتْ السَّنَةُ فَبِانْسِلَاخِ ذِي الْحِجَّةِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.