فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفعل المعلق عليه حال الإكراه والنسيان

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يقع الحنث أو الطلاق إذا فعل المحلوف عليه مكرهًا أو ناسيًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحنث أو وقوع الطلاق إذا فعل المعلق عليه مكرهًا أو ناسيًا يقع ولو كان مكرهًا أو ناسيًا

يقع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحنث أو وقوع الطلاق إذا فعل المعلق عليه مكرهًا أو ناسيًا لا يقع في الأظهر، إذا فعله ناسيًا للتعليق أو مكرهًا

لا يقع
الحنابلة

الحنث أو وقوع الطلاق إذا فعل المعلق عليه مكرهًا أو ناسيًا لا يحنث، إذا ترك المحلوف على فعله مكرهًا أو ناسيًا

لا يحنث

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٢٧

ولو مكرهًا أو ناسيًا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يقع

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣٩

ولو علق بفعله ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها لم تطلق في الأظهر

الحنابلة

لا يحنث

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣١٥

وَلَيَفْعَلَنَّهُ فَتَرَكَهُ مُكرَهًا. وَيَتَّجِهُ: أَو مُغْمًى أَو نَائِمًا. أَو نَاسِيًا خِلَافًا لَهُ لَمْ يَحْنَثْ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.