فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قبول نية المعيّن في اليمين

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تُقبل نية الشيء المعيّن إذا كان لفظ الشرط عامًّا في اللبس ونحوه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من علّق على اللبس ونحوه ونوى شيئًا معيّنًا، فنيّته لا تُصدَّق أصلًا

لا يُصدَّق
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من علّق على اللبس ونحوه ونوى شيئًا معيّنًا، فنيّته تُقبل حكمًا، سواء كان التعليق بطلاق أو بغيره

تُقبل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُصدَّق

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٣٥

إن لبست أو أكلت أو شربت ونوى معيّنًا لم يصدّق أصلًا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تُقبل

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣١٦

وَإنْ لَبِستِ ثَوْبًا، أَو لَمْ يَقُلْ ثَوْبًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَنَوَى مُعَيَّنًا، قُبِلَ حُكْمًا سَوَاءٌ كَانَ بِطَلَاقٍ أَو غَيرِهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.