فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحنث بالكلام قبل الغاية

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يحنث من علّق طلاقًا أو يمينًا على كلامه إلى غاية كقدوم زيد إذا كلّمه قبل حصول الغاية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحالف بتعليق الطلاق على الكلام إلى غاية قدوم زيد إذا كلّمه قبل قدومه يحنث بكلامه قبل قدوم زيد، ولا يحنث إذا كلّمه بعد قدومه

يحنث
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الحالف بتعليق الطلاق على الكلام إلى غاية قدوم زيد إذا كلّمه قبل قدومه يحنث بكلامه قبل قدوم زيد

يحنث

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحنث

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٣٦

إن كلّمته إلّا أن يقدم زيدٌ أو حتّى أو إلّا أن يأذن أو حتّى فكذا فكلّم قبل قدومه أوإذنه حنث وبعدهما لا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يحنث

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٠٩

وَإنْ كَلَّمْتِنِي إلَى أَنْ يَقْدَمَ زَيدٌ أَو حَتَّى يَقدَمَ فَطَالِقٌ، فَكَلَّمَتهُ قَبْلَ قُدُومِهِ؛ حَنِثَ فَإِنْ قَال أَرَدْتُ أَنْ يَقدَمَ زَيدٌ دُيِّنَ، وَقُبِلَ حُكْمًا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.