الحنفية
يحنثموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٣٦
إن كلّمته إلّا أن يقدم زيدٌ أو حتّى أو إلّا أن يأذن أو حتّى فكذا فكلّم قبل قدومه أوإذنه حنث وبعدهما لا
هل يحنث من علّق طلاقًا أو يمينًا على كلامه إلى غاية كقدوم زيد إذا كلّمه قبل حصول الغاية؟
الحالف بتعليق الطلاق على الكلام إلى غاية قدوم زيد إذا كلّمه قبل قدومه يحنث بكلامه قبل قدوم زيد، ولا يحنث إذا كلّمه بعد قدومه
يحنثلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الحالف بتعليق الطلاق على الكلام إلى غاية قدوم زيد إذا كلّمه قبل قدومه يحنث بكلامه قبل قدوم زيد
يحنثموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٣٦
إن كلّمته إلّا أن يقدم زيدٌ أو حتّى أو إلّا أن يأذن أو حتّى فكذا فكلّم قبل قدومه أوإذنه حنث وبعدهما لا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٠٩
وَإنْ كَلَّمْتِنِي إلَى أَنْ يَقْدَمَ زَيدٌ أَو حَتَّى يَقدَمَ فَطَالِقٌ، فَكَلَّمَتهُ قَبْلَ قُدُومِهِ؛ حَنِثَ فَإِنْ قَال أَرَدْتُ أَنْ يَقدَمَ زَيدٌ دُيِّنَ، وَقُبِلَ حُكْمًا
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.