فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط الطلب في حد القذف

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يُشترط طلب المقذوف لإقامة حد القذف على القاذف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حدّ القاذف يُقام بطلب المقذوف، إذا قذف محصنًا أو محصنةً بزنًا

بطلبه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

حدّ القاذف لا يُقام إلا بعد ثبوت طلب المقذوف، إذا كان المقذوف غائبًا، يثبت طلبه في غيبته أو يحضر ويطلب

بطلبه

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بطلبه

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٥٦

فلو قذف محصنًا أو محصنةً بزنًا حدّ بطلبه مفرّقًا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

بطلبه

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٦٩

وَمَنْ قَذَفَ غَائِبًا لَمْ يُحَدَّ حَتَّى يَثْبُتَ طَلَبُهُ في غَيبَتِهِ أَوْ يَحْضُرَ وَيَطْلُبَ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.